يصح توجه التكليف إليه كصيرورته مجنونا أو كون الفعل غير مقدور له ، أو يكون مشروطا ببقائه وبقائه على نحو يصح توجه التكليف إليه ، لا سبيل إلى الالتزام بالأول ، والثاني هو الالتزام بالشرط المتأخر ، ففعلية وجوب المقدمات بالوجوب المقدمي قبل زمان الواجب تتوقف على القول بالواجب المعلق والشرط المتأخر معا ، والالتزام بعدم معقولية الواجب المعلق يوجب عدم معقولية فعلية الوجوب ومجرد القول بالشرط المتأخر لا يصححها . ما استدل به لعدم معقولية الواجب المعلق وكيف كان فقد استدل لعدم معقولية الواجب المعلق بوجوه : الأول : ما عن المحقق السيد محمد الأصفهاني ( ره ) وحاصله ، ان الإرادة التشريعية ، أي الإرادة المتعلقة بفعل الغير ، وايجابه عليه ، والإرادة التكوينية توأمتان ولا فرق بينهما الا في أن الأولى متعلقة بفعل الغير ، والثانية متعلقة بفعل الشخص نفسه فيثبت للأولى ، جميع ما للثانية من الآثار والاحكام ، وحينئذ فحيث ان الإرادة التكوينية لا تتعلق بالامر المتأخر ، وإلا لزم انفكاك الإرادة عن المراد ، وهو غير معقول ، فكذلك الإرادة التشريعية ، فايجاب الامر الاستقبالي بنحو يكون الوجوب فعليا غير معقول . وأجاب المحقق الخراساني عن ذلك بان الإرادة التكوينية تتعلق بأمر متأخر استقبالي ، ولذا ترى ان العقلاء يتحملون المشاق في تحصيل المقدمات فيما إذا كان المقصود بعيدة المسافة وليس ذلك الا لأجل تعلق الإرادة بأمر استقبالي . ومراد القوم من قولهم ان الإرادة هو الشوق المؤكد المحرك لعضلات نحو المراد ، انما هو بيان مرتبة الشوق التي تكون هي الإرادة وان لم يكن هناك فعلا تحريك لكون ما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا استقباليا . أقول سواء كانت الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد هو الشوق المؤكد كما هو المشهور ، أم كانت هي اعمال النفس قدرتها في الفعل أو الترك كما هو الحق لا يعقل