responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 370


لرفعه ، وهو مردود بأنه بعد ورود التعبد من الشارع بأنه لا شئ على الصبي من ناحية مخالفة الأحكام الشرعية لا يحكم العقل بوجوب التعلم ، فان شئت قلت ، انه يرتفع موضوع الحكم العقلي بتعبد الشارع ، فلا يلزم من ذلك التخصيص في الحكم العقلي ، كي يقال انه ممتنع .
ثم انه قد حكم الشيخ الأعظم ( ره ) في رسالته العملية بفسق تارك تعلم مسائل الشك والسهو فيما يبتلى به عامة المكلفين .
وأورد عليه المحقق النائيني ( ره ) ، بان ذلك يبتنى على أحد أمور . 1 - اختيار مذهب المحقق الأردبيلي من كون وجوب التعلم نفسيا موجبا للعقاب . 2 - كون التجري موجبا للفسق وان لم يوجب العقاب . 3 - الفرق بين مسائل الشك والسهو وبين غيرها ، من جهة قضاء العادة باستلزام ترك التعلم فيما يكثر الابتلاء به ، لمخالفة الواقع ، والأول لم يلتزم هو ( قده ) به ، واما الثاني فالالتزام به بعيد ، واما الثالث فالالتزام به أبعد فرض كون الوجوب طريقيا .
ويمكن ان يقال انه على القول بان العدالة هي الملكة الباعثة للاتيان بالواجبات وترك المحرمات يتم ما افاده الشيخ لكشف التجري عن عدم وجود الملكة في النفس وان لم يكن الفعل حراما .
وجوب التعلم عند الشك في الابتلاء هذا كله فيما لو علم المكلف بالابتلاء ، أو اطمئن به ، واما لو شك في ذلك فهل يجب التعلم كما هو المشهور بين الأصحاب ، أم لا . قد استدل للأول بما استدل به لوجوب التعلم مع العلم بالابتلاء .
ولكن قد يقال انه يمكن اجراء استصحاب عدم الابتلاء بالإضافة إلى الزمان المستقبل ، لليقين بعدم الابتلاء فعلا ، والشك في الابتلاء فيما بعد ، فيستصحب عدم الابتلاء ، بناءا على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية .

370

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست