بتحقق الشرط في طرفه ، إذ الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ، ووجوب مقدماته ، انما تدعى بين الوجوبين ، لا الوجودين ، والمفروض ان وجوب ذي المقدمة فعلى ، وان كان ظرف وجوده فيما بعد فيترشح من وجوه الوجوب إلى مقدماته ، نعم ، لو علم بعدم تحقق الشرط في ظرفه ، أو شك فيه ، لا يحكم بوجوب المقدمات حتى على القول بالملازمة ، اما في الفرض الأول فلعدم وجوب ذي المقدمة ، واما في الثاني فلاستصحاب عدم تحقق الشرط الذي يترتب عليه عدم وجوب ذي المقدمة . واما بناءا على ما اخترناه من رجوع القيد إلى الهيئة ، فقبل تحقق الشرط لا تكون المقدمات الوجودية غير المفوتة داخلة في محل النزاع ، إذ وجوب ذي المقدمة انما يكون فبما بعد ، ولا يعقل ان يترشح الوجوب الفعلي إلى المقدمات من الوجوب البعدى لذي المقدمة ، إذ الملازمة انما تدعى بين الوجوبين الفعليين لا الانشائيين . ومما ذكرناه ظهر ان ما ذكره المحقق الخراساني بقوله ، الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع أيضا فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق ، ان كان جريانه في المقدمات بعد حصول الشرط فمتين ، ولا يرد عليه انه بعد حصول الشرط يكون مطلقا ، لا مشروطا ، لما سيأتي في محله من أن الواجب المشروط لا يصير مطلقا بحصول شرطه ، وان كان مراده دخولها في محل النزاع قبل حصول الشرط ، فغير تام . حكم التعلم واما المقام الثالث : فملخص القول فيه انه في التعليم والمعرفة مسالك ثلاثة . الأول : ما ذهب إليه المحقق الأردبيلي ( ره ) وتبعه تلميذه صاحب المدارك ، وهو ان التعلم واجب نفسي تهيئي ، للنصوص الدالة عليه ، وهو الأظهر عندنا كما سيأتي الكلام عليه في بحث الاشتغال ، ولازم ذلك هو وجوبه قبل حصول الشرط أيضا لعدم اختصاص تلك الأدلة بالواجبات المطلقة والمشروطة بعد حصول ، الشرط ، بل تشمل