مبحث المقدمة من المسائل الأصولية الثانية : ان هذه المسألة هل هي من المسائل ، الأصولية ، أو الفقهية ، أو الكلامية ، أو المبادئ الأحكامية ، أو المبادئ التصديقية . ففيها وجوه وأقوال . قد يقال انها من المسائل الفقهية : لان المبحوث عنه في هذه المسألة هو وجوب المقدمة . وأجاب عنه المحقق النائيني ، بان المسألة تكون أصولية ، وان كان البحث عن وجوب المقدمة ، وعلله ، بان علم الفقه متكفل لبيان أحوال موضوعات خاصة ، كالصلاة ، والصوم ، وما شاكل ، والبحث عن وجوب المقدمة ، التي لا ينحصر صدقها ، بموضوع خاص ، لا يتكفله علم الفقه . ويرد عليه الفقه ، كما يكون متكفلا لبيان أحوال الموضوعات الخاصة بعناوينها الأولية ، كذلك يكون متكفلا لبيان أحوال العناوين العامة التي تنطبق على كثير من العناوين الخاصة ، كعنوان النذر ، والشرط ، وإطاعة الوالد ، وما شاكل . وأجاب عنه المحقق العراقي على ما نسب إليه ، بان وجوب المقدمة ليس حكما وحدانيا ناشئا عن ملاك واحد ، بل هو واحد عنوانا ومتعدد بتعدد ملاكات الواجبات النفسية ، والمسألة الفقهية ما تكون نتيجتها حكما فرعيا وحدانيا ناشئا من ملاك واحد سواء أكان متعلقه طبيعة شرعية كالصلاة والصوم ، أم عنوانا يشاربه إلى مصاديقه التي هي متعلقات الاحكام كالموضوع في قاعدة ما يضمن وأمثالها . وفيه : انه لا دليل على ما أفيد بل الملاكات خارجة عن باب جعل الاحكام ولا كاشف عن وحدتها أو تعددها : والميزان في هذا الباب ملاحظة المجعول ، وفيه لا فرق بين قاعدة ما يضمن ومسألة وجوب المقدمة . والحق في الجواب ان البحث في هذه المسألة ليس عن وجوب المقدمة ابتداءا ، بل البحث فيها انما هو عن ثبوت الملازمة بين الامر بشئ والامر بمقدمته وعدم ثبوتها ،