responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 339


مقدمة الواجب الفصل الرابع : في مقدمة الواجب ، قبل التعرض للمقصود يقع الكلام في عدة جهات الأولى : في بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام ، فنقول انه لا ريب ولا شك لاحد في أن المراد منه ليس ، هو الوجوب العقلي يعنى لا بدية الاتيان بالمقدمة :
بداهة ان ذلك مساوق للمقدمية للواجب ، إذ العقل إذا أدرك توقف الواجب على مقدمته ورأى أو تركها يؤدى إلى ترك الواجب الذي فيه احتمال العقاب ، يستقل بلزوم اتيانها تحصيلا للأمن من العقوبة فيكون انكاره انكارا لها وهو خلف الفرض .
وأيضا لا ينبغي الشك في أن المراد من الوجوب المبحوث عنه ليس هو الوجوب المجازى بمعنى ان الوجوب المسند إلى ذي المقدمة أولا وبالذات ، ينسب إلى مقدماته مجازا وثانيا وبالعرض ، ضرورة انه ليس شان الأصولي ولا الفقيه البحث عن ذلك . مع أن صحة هذا الاسناد لا كلام فيها .
بل المراد منه اما ، الوجوب الاستقلالي الشرعي كما هو ظاهر المحقق القمي ( ره ) أو الوجوب التبعي الارتكازي ، بمعنى ان الامر لو كان ملتفتا إلى نفس المقدمة لأوجبها وسيجيئ عند البحث عن أدلة الطرفين ما هو الحق في المقام .
وحيث إن للوجوب تقسيما آخر إذ ربما يكون نفسيا ناشئا عن مصلحة في المتعلق ، وربما يكون طريقيا جعل تحفظا على الملاكات الواقعية التي لا يرضى الشارع الأقدس بفوتها حتى في حال الجهل كوجوب الاحتياط في الأبواب الثلاثة ، وثالثا ، يكون غيريا من جهة كون متعلقه مقدمة لما فيه الملاك الملزم .
وبديهي ان وجوب المقدمة ليس من القسمين الأولين ، فلا محالة هو على تقدير الثبوت من قبيل القسم الأخير .

339

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست