الموضوعية لا انتقاض ، وحيث انا لا نسلم الاجماع التعبدي ، وانما بنينا على الاجزاء في باب الصلاة لحديث لا تعاد الصلاة . فالأظهر هو الانتقاض مطلقا في الوضعيات من غير فرق بين بقاء الموضوع - كما لو بنى على صحة العقد بالفارسي اجتهادا فعامل معاملة فارسية والمال الذي انتقل إليه بتلك المعاملة باق - وبين عدم بقائه ، كما لو كان المال المشترى بذلك العقد تالفا ، ولا يصغى إلى ما قيل ، من الاجماع على الانتقاض في الصورة الثانية . الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطاء وينبغي التنبيه على مور : أفاد المحقق الخراساني ( ره ) انه لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطاء ، واستدل له : بأنه لا يكون موافقة للامر فيها وبقى الامر بلا موافقة أصلا ، وأورد عليه بما حاصله ان الاجزاء ليس مناطه موافقة الامر بل ملاكه وفاء الماتى به بمصلحة المأمور به وفي مورد القطع يمكن ذلك بل هو واقع في الجملة ، كما في مورد الجهر والاخفات والقصر والامام وأجاب عنه : بأنه في موارد الامارات والأصول زايدا على امكان ذلك : يشهد له في مقام الاثبات ما مر ، واما في مورد القطع المخالف فلا يكون شئ يستدل به اللاجزاء بنحو الكلية ووجود الدليل في بعض المقامات الخاصة لا يجعل البحث أصوليا وكليا . ولكن ما افاده يتم فيما هو مقتضى الأدلة الأولية ، واما الأدلة الثانوية من الاجماع وقاعدة لا حرج ، وحديث لا تعاد الصلاة ، فهي في الشمول لمورد القطع والامارات على حد سواء ولا فرق بينهما أصلا . الثاني : قال المحقق الخراساني لا يذهب عليك ان الاجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والامارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه إلى آخر ما يفيد ، محصل ما افاده في هذا الامر ردا لما قيل من أن الاجزاء وعدمه ، مبنيان على القول بالتصويب أو التخطئة ، وعلى الأول : لابد من البناء على الاجزاء ، وعلى الثاني