وان سلم كون المرجع في دوران الامر بين التعيين والتخيير في ساير الموارد ، هي قاعدة الاشتغال ، لا نسلم كونها المرجع في خصوص المقام ، إذ في ساير الموارد ، تعلق التكليف بالمعين ، اما تعيينا ، أو تخييرا ، معلوم ، وتعلقه بالعدل الاخر مشكوك فيه ، واما في المقام فتعلق التكليف ، ولو تخييرا ، ومنضما إلى شئ آخر ، بالمأمور به الاضطراري ، معلوم ، وتعلقه بالمأمور به الاختياري ، في صورة عدم الاتيان بالبدل أيضا معلوم ، وانما الشك يكون في تعلقه بالفعل الاختياري ، في ظرف الاتيان بالمأمور به الاضطراري ، ولا ريب في أنه مورد لأصالة البراءة . واما على الثاني : فلما مر من أن الشك في القدرة ان كان سببا للشك في سعة الجعل ، وصيغة ، يكون مورد لقاعدة البراءة ، لا الاشغال ، فتحصل مما ذكرناه ان الأصول العملية أيضا تقتضي عدم وجوب الإعادة . جواز البدار وعدمه والموضع الثالث : في جواز البدار ، وملخص القول فيه انه في مقام الثبوت ان كانت المصلحة المترتبة على العمل الاضطراري ، بأحد الأنحاء الخمسة المتقدمة في أي جزء من الوقت اتى به يجوز البدار حتى مع العلم بارتفاع العذر في أثناء الوقت . وان كان ترتبها مقيدا بما إذا اتى به في آخر الوقت ، لما جاز البدار ، وان علم ببقاء العذر آخر الوقت ، وان كان الترتب عليه إحدى المصلحتين على العمل الاختياري ، أو أصل المصلحة التي تكون هي بنفسها وبمرتبتها اللزومية مترتبة على العمل الاختياري مع كون الباقي مما لا يمكن استيفائه ، وكان عدم مسبوقيته بالعمل الاضطراري من قبيل شرائط حصول المصلحة ، لما جاز البدار الا مع العلم ببقاء العذر إلى آخر الوقت وعدم اعتبار الاتيان به في آخر الوقت في حصول تلك المصلحة . وان كان الباقي مما يمكن استيفائه جاز البدار مطلقا ان كان الملاك المترتب عليه مترتبا عليه ، وان اتى به في أول الوقت ، غاية الامر يجب الإعادة حينئذ بعد ارتفاع العذر هذا كله في مقام الثبوت والواقع .