وعلى فرض التنزل وتسليم وعدم سقوط الامر ، يقع الكلام في المورد الثاني ، وهو انه هل يجب الاتيان به في الزمان الثاني أيضا فورا ، أم لا يجب ؟ وقد استدل للأول ، بان منشأ القول بالفور ، ان كان هو ما كان خارجا عن الصيغة كالآيتين ، فهو يدل ان كل ما هو خير ومغفرة يجب المسارعة والاستباق إليه ، والفعل بعد عدم اتيانه في الزمان الأول : بما ان التكليف به باق ، فهو خير ومغفرة في الزمان الثاني فيجب المسارعة نحوه بمقتضى عموم الآيتين وهكذا في الأزمنة المتأخرة . وفيه : ان عنوان المسارعة المطلوبة ان كان يصدق على غير الاتيان به في الزمان الأول : ، فلازم ذلك التخيير بين افراد السبق والمسارعة ، والا ، فلا دليل على لزوم الاتيان به في الزمان الثاني فورا ، وان شئت قلت إن الظاهر منهما وجوب المسارعة بقول مطلق ، وليس لهذا العنوان الا فرد واحد ، وهو الاتيان في الزمان الأول : واتيان الفعل في الزمان الثاني ، وان صدق عليه المسارعة بالإضافة ، الا انه لا دليل على مطلوبيتها : لان الدليل دل على مطلوبية المسارعة بقول مطلق ، لا مطلق المسارعة ، فتحصل انه لا فرق في كون منشأ القول بالفور ، هي الصيغة ، أم كان خارجا عنها كالآيتين في عدم دلالته على لزوم الاتيان به فورا فتدبر . مبحث الاجزاء الفصل الثالث : في أن الاتيان بالمأمور به على وجهه ، هل يقتضى الاجزاء ، أم لا ؟ أم هناك تفصيل ؟ وجوه وقبل الخوض في المقصود وتقيح القول فيه لابد من تقديم أمور : الأول : ما هو المراد من كلمة وجهه في العنوان . ذكر المحقق الخراساني في الكفاية ان المراد به ، وهو النهج الذي ينبغي ان يؤتى به على ذاك النهج شرعا وعقلا ، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا . واستدل له بوجهين : أحدهما : انه لو كان المراد خصوص الوجه الشرعي ، لزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناءا على كنون قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا :