في الفرض ، وحيث إن المختار في جميع القيود المشكوك دخلها ، عدم الرجوع إلى قاعدة الاشتغال على ما ستعرف ، فيتمسك بالاطلاق المقامي لا ثبات كون الواجب توصليا وبما ذكرناه ظهر أمور . الأول . ان الاطلاق المقامي يقتضى البناء على كون الواجب توصليا . الثاني : ان ما اختاره المحقق الخراساني من عدم التمسك بالاطلاق المقامي في قصد القربة انما يكون صحيحا على ما نبي عليه ، من حكم العقل بلزوم الاحتياط عند الشك في دخله في حصول الغرض . الثالث : ان ما الكفاية من أنه إذا كان الامر في مقام بصدد بيان تمام ماله دخل في حصول غرضه ولم ينصب قرينة على دخل قصد الامتثال في حصوله يحكم بعدم دخله ، لا ربط له بالاطلاق المقامي ، فان هذا الوجه يتوقف على احراز كون المولى بصدد بيان تمام ما له دخل في الغرض ، والاطلاق المقامي من مقدماته لزوم القيام مقام البيان ، والا يكون اخلالا بالغرض . الرابع : ان ما افاده المحقق الخراساني ، من أنه يتمسك بالاطلاق المقامي لاثبات عدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة ، تام ، ولا ينافي مع ما افاده من عدم التمسك به لاثبات عدم اعتبار قصد القربة . ما يقتضيه الأصل العملي واما المورد الثاني : وهو ما يقتضيه الأصل العملي ، فبناءا على ما هو الحق من امكان اخذ قصد الامر في المأمور به ، لو شك في واجب انه تعبدي أو توصلي ، ولم يكن هناك اطلاق يثبت التوصلية ، لا كلام في أن المرجع هي أصالة البراءة بناءا على جريانها فيما إذا دار الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين : لعدم الفرق بين هذا القيد وساير القيود . واما بناءا على عدم امكان اخذه في المتعلق ، كما بنى عليه المحقق الخراساني ، فقد يقال كما في الكفاية ، انه لا مجال الا لأصالة الاشتغال وان لا تجرى البراءة العقلية ولا