توضيح كلام المحقق الخراساني وأجاب عنه المحقق الخراسان ( ره ) في الكفاية - بعد ما وجه تكليف العصاة بأن ارادته تعالى هو العلم بالصلاح ، فان كان المعلوم ما هو صلاح بحسب النظام الكلى فنفس هذا العلم من دون حالة منتظرة علة للتكوين ، وان المعلوم ما هو صلاح بحسب بعض الأشخاص لا بحسب النظام التام فهو علة لا علام ذلك الشخص بما هو صلاحه وفيه المصلحة والمفسدة ، وما لا محيص عنه في الأفعال الاختيارية المتعلقة للتكاليف هو الثاني دون الأول . نعم إذا توافقا لابد من الإطاعة والايمان ، وان تخالفا لا محيص عن اختيار الكفر والعصيان . وأورد على نفسه : بأنه إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والايمان بإرادة الله تعالى التكوينية التي لا تتخلف عن المراد ، فلا يصح أن يتعلق بها التكليف لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر فيه عقلا . بما حاصله بتوضيح منا : ان إرادة الله تعالى لو كانت متعلقة بفعل العبد وان لم يرد لكان ذلك مستلزما للجبر وعدم قدرة العبد وارادته في الفعل لفرض وجوب صدوره ، ففيما اراده العبد من باب الاتفاق يكونان ، أي الفعل والإرادة معلولين لعلة واحدة وهي الإرادة الإلهية . واما ان كانت متعلقة بفعله بما له من المبادئ المصححة لاختياريته في حد ذاته من القدرة والإرادة والشعور ، فلا يستلزم ذلك الجبر ، لفرض عدم تعلق الإرادة بالفعل وان لم يرده العبد بل بماله من المبادئ الاختيارية أيضا ، فلا مجال لدعوى الاختيارية لوجوب الصدور . ثم أورد على نفسه أيضا : بأن ما ذكر يكفي في صحة التكليف ويخرج بذلك عن اللغوية . لا أنه يبقى السؤال عن وجه المؤاخذة والعقاب ، لان اشكال وجوب الفعل بإرادة الباري - الذي توهمه الأشعري - يندفع بما ذكر ، كما أن اشكال وجوب الفعل بإرادة الفاعل مندفع بأن ذلك يؤكد إراديته ، الا أن اشكال وجوب الإرادة نفسها التي هي من الممكنات المستندة إلى إرادة الباري الواجبة بالذات الموجبة لعدم اختيارية الفعل