وفيه : مضافا إلى أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، ان اطلاق الامر على طلبه ، انما يكون مبنيا على الادعاء والعناية ، حيث إن فرض نفسه عاليا فلا محالة يكون طلبه أمرا ، فيكون نظير اطلاق الفتوى على الحكم من غير استناد إلى الأدلة - في النصوص المتضمنة حكم من أفتى بغير علم - مع أن الفتوى عبارة عن الحكم المستنبط من الأدلة وليس ذلك الا من جهة فرض نفسه مجتهدا : والشاهد على كونه ادعائيا لا حقيقيا ، عدم صحة اطلاق الامر عليه في مقام النقل ، ويقال ان السافل امر العالي بكذا ، ولو كان حقيقة في المورد صح نقله . واما ذكره المحقق الخراساني في مقام الجواب من أن التقبيح انما يكون على استعلائه لا على امره حقيقة بعد استعلائه ، فغير مربوط بالمقام لان الاستدلال لم يكن بالتقبيح بل ، باطلاق الامر على طلبه . الثاني : انه إذا كان الطالب عاليا ، فهل يعتبر استعلائه أيضا أم لا ، أقول - الاستعلاء بالمعنى المقابل لخفض الجناح الذي هو من الأخلاق الحميدة لا يكون معتبرا قطعا ولا يصح نسبة اعتباره إلى أحد ، وبمعنى صدور الامر من العالي بما هو عال لا بما هو شافع أو طبيب أو مصلح ، لا ينبغي التأمل في اعتباره ولذا لا يكون الأوامر الارشادية أوامر حقيقة ، ويشهد له ، مضافا إلى وضوحه قضية بريرة حيث قال ( ص ) في مقام الجواب عن ، أتأمرني يا رسول الله ( ص ) ، لابل انا شافع ، وعدم تصريح القوم باعتبار ذلك ، انما هو للاكتفاء عن اعتبار العلو عن ذلك بنحو من اللطافة ، وهو ان مرادهم من اعتبار العلو اعتبار صدور الامر من العالي بما هو عال لامن ذات العالي أو للاكتفاء عنه باعتبار هم ان يكون بداعي البعث . فتدبر جيدا . وبما ذكرناه يمكن الجمع بين كلمات القوم ، ويظهر انه لا خلاف بينهم في هذا المقام . الامر محمول على الوجوب الجهة الثالثة : لا اشكال في أن الامر محمول على الوجوب ، انما الكلام في أنه ، هل