وفيه النسبة فيصح عروضها عليه ، كالضرب ونحوه ، وفي المقام حيث إن المنقول إليه ان ثبت ، انما هو ذلك القول المخصوص من غير اخذ النسبة فيه فلا يصح الاشتقاق منه . والذي يسهل الخطب انه من المستبعد جدا ان يكون للأصوليين في لفظ الامر اصطلاح خاص ، ووضعه للقول المخصوص : لعدم ترتب ثمرة على الوضع أو النقل ، إذ المباحث الآتية كاجتماع الأمر والنهي وغيره لا تختص بالقول المخصوص بل هي احكام للبعث والطلب أي ذلك الامر النفساني الذي ستعرف حقيقته ، المبرز باللفظ أو بغيره ، وتفسيرهم الامر بالقول المخصوص انما يكون لأجل ان المبرز له غالبا يكون هو القول المخصوص . ثم انه بناءا على ما ذكرناه في معنى الامر وانه مشترك لفظي بين معنيين ، لا يكون مورد يشك في كونه مستعملا في أيهما : لان هذه المادة المستعملة في مقام الطلب في القرآن والسنة انما تكون بالألفاظ المشتقة ، وقد عرفت ان الامر إذا استعمل في معناه الاخر لا يصح الاشتقاق منه مع : ان الامر المستعمل في مقام الطلب يحتاج إلى المتعلق لكون معناه من الأمور التعلقية بخلاف المستعمل في المعنى الاخر ، مع ، ان جمعه بالمعنى الأول - أوامر - وبالمعنى الثاني على أمور ، وعلى ذلك فلا أظن وجود مورد يشك في معناه ، وعلى فرض وجوده لا محاله يصير مجملا إذ لا وجه لانصرافه إلى الطلب كما افاده المحقق الخراساني . اعتبار العلو في معنى الامر الجهة الثانية : في أنه هل يعتبر العلو في معنى الامر أم لا ، وملخص القول في ذلك ، انه لا اشكال في أن طلب السافل مع عدم الاستعلاء لا يكون أمرا ، انما الكلام في موردين : الأول : في طلب السافل من العالي المستعلى عليه . فقد يقال بأنه يصدق عليه الامر : والشاهد عليه تقبيح الطالب السافل من العالي المستعلى عليه وتوبيخه بمثل لم تأمره .