الكلام والخلاف ، والتمسك بأصالة الحقيقة لاثبات كون المستعمل فيه هو المعنى الموضوع له قد عرفت مرارا انه ، غير تام : لأنه انما يرجع إليها لتشخيص المراد بعد معلومية الموضوع له ، لا لتشخيص الموضوع له بعد معلومية المراد ، أضف إليه انه يمكن ان يكون الجري بلحاظ حال التلبس وان كان ذلك أيضا خلاف الظاهر ، مع أن الاستدلال بهما للتفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ، واضح البطلان كما افاده المحقق الخراساني لموضوع بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه أو به . وبما ذكرناه ظهر مدارك ساير الأقوال وما يرد عليها . كما ظهر ان الحق المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ . في بساطة مفهوم المشتق وتركبه ويبتغي التنبيه على أمور ، الأول : ان مفهوم المشتق هل هو بسيط ، أو مركب . وملخص القول فيه ان ، عمدة الأقوال في المسألة التي تصلح ان تقع موردا للنقض والابرام ثلاثة : الأول : ان مفهوم المشتق مركب من الذات والمبدأ والنسبة ، اختاره جمع من الأساطين منهم الأستاذ الأعظم ، ولعله الأقوى الثاني : ان مفاده الحدث المنتسب إلى الذات ، فيكون مفهومة مركبا من المبدأ والنسبة . اختاره المحقق الشريف ، وتبعه المحقق العراقي ، لا يقال ان المحقق الشريف يصرح بالبساطة فكيف ينسب إليه هذا القول ، فإنه يقال ان مراده بالبساطة على ما ظهر من استدلاله عدم اخذ الذات في مفهومه . الثالث : ان مفاد المشتق هو المبدأ الملحوظ اتحاده مع الذات ويكون الذات والنسبة خارجتين عن مدلوله ، اختاره المحقق الدواني ، وتبعه المحقق النائيني ( ره ) . وقبل الشروع في بيان أدلة الأقوال ينبغي التنبيه على أمرين : الأول : ان محل الكلام ومورد النقض والابرام ليس هو التركب والبساطة بحسب اللحاظ والتصور : فان بساطته بهذا النحو مورد اتفاق الجميع : إذ لم يدع أحد ان تصور القائم - مثلا - عبارة عن تصور مفاهيم الشئ والقيام والنسبة ، ولا ريب في أنه إذا سمع