responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 92


< فهرس الموضوعات > حكم دوران الأمر في توجّه الضرر المالي إليهما بنفس الحيوان المملوك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقل الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > تلف كمال مال الآخر فهو ظلم وضرر بلا موجب للترجيح بعد أن توجّه الضرران عليهما معا .
ويمكن التفصيل بينما كان أحد المالين أقلّ مالية من الآخر فصاحب المال الكثير إذا أريد التحفّظ على كمال ماليته لا ضمان له بالنسبة إلى صاحب المال القليل عطفا على ما إذا كان صاحب المالين واحدا . وبينما كان المالان متساويين في المالية فيضمن كل منهما بالنسبة إلى كمال مالية الآخر إذا أراد التحفّظ عليه . ولكنه ضعيف لأنّ قيمة كمال مالية كل مال بحسبه ، فمن حيث الكمال لا فرق في قلَّة مالية المال وكثرته .
نعم إن أوجب زوال كمال مالية مال أحدهما اضطراره إلى الحرام أو تعسّره أو تعذّره فالترجيح يكون مع اختيار الضرر الآخر .
وأمّا الفرض الثالث - وهو ما إذا كان دخول رأس الحيوان في القدر أو ورود الكلب في البيت بنفس ذلك الحيوان - فالأقوال فيه مختلفة . فالمشهور على ما نقل عنهم [1] أنه إن كان هنا تفاوت بين المالين لزم رعاية أقلَّية أحد الضررين وأكثريتهما ، أو أهمية أحدهما وعدم أهمية أحدهما ، كما في الضررين الواردين على شخص واحد كما هو مقتضى قاعدة باب التزاحم [2] ، لأنّ المقام من تزاحم الدليلين لا من تعارضهما ، لأنّ عدم إمكان الجمع لم ينشأ من عدم إمكان الجعل ، بل إنما نشأ من تزاحم الحقّين ووجود المانع الخارجي في الجمع بينهما كتزاحم إنقاذ الغريقين ، فلو كانت في البين مزية لأحد الضررين كدوران الأمر بين الضرر على العرض والضرر على المال فينفى الضرر على العرض ، وأمّا لو لم تكن مزية فالحكم هو التخيير .



[1] راجع مصباح الأصول : ج 2 ص 563 .
[2] أنظر بحث الترتّب والتزاحم في الفوائد تقرير بحث المحقّق النائيني رحمه اللَّه ، وفي المحاضرات تقرير بحث سيّدنا الأستاذ قدّس سرّه ، وغيرهما .

92

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست