الأنصاري بباب البستان ، فكان يمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلَّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة ، فلمّا تأبّى جاء الأنصاري إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فشكا إليه وخبّره الخبر ، فأرسل إليه رسول اللَّه وخبّره بقول الأنصاري وما شكا وقال : إذا أردت الدخول فاستأذن ، فأبى ، فلمّا أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء اللَّه ، فأبى أن يبيع ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : لك عذق يمدّ لك في الجنة ، فأبى أن يقبل ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنّه لا ضرر ولا ضرار [1] . ومنها : خبر عبد اللَّه بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام بمثل ما مرّ إلَّا أنّ في آخره أنه قال لسمرة : إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ، ثم أمر بها فقلعت ورمي بها إليه وقال له : انطلق فاغرسها حيث شئت [2] . ومنها : خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال لا ضرر ولا ضرار [3] . ومنها : خبره الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا أرفت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعة [4] . ومنها : خبره الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع الشيء وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء ، وقال : لا ضرر ولا
[1] وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب إحياء الموات حديث 3 ج 17 ص 341 . [2] وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب إحياء الموات حديث 4 ج 17 ص 341 . [3] وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب إحياء الموات حديث 5 ج 17 ص 341 . [4] وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب الشفعة حديث 1 ج 17 ص 319 .