< فهرس الموضوعات > الجهة السابعة في الإشكال على إرادة الضرر الواقعي من القاعدة وجوابه الإشكال بعدم إطراد القاعدة في موردين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المورد الأول : الوضوء أو الغسل الضرري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المورد الثاني : الخيار في المعاملة الغبنية < / فهرس الموضوعات > الجهة السابعة ذكر جمع من الأعلام [1] أنّ المراد من الضرر الوارد في القاعدة هو الضرر الواقعي سواء علم المكلَّف به أو لم يعلم لا الضرر الظاهري وذلك لأنّ الألفاظ موضوعة لمعانيها الواقعية وليس للعلم بتحقّق المعنى وعدم تحقّقه دخل وتأثير ، فالضرر المنهيّ أو المنفيّ في القاعدة إنما هو الضرر الواقعي ، إلَّا أنّ هنا إشكالا وهو أنه استثنى الأصحاب من ذلك أمران : الأول : صحة الوضوء أو الغسل الضرري ، فإنهم قيّدوها بما إذا جهل المكلَّف بالضرر جهلا مركَّبا . والثاني : الحكم بالخيار في المعاملة الغبنية أو المعاملة التي وقعت على المعيب ، حيث إنهم قيّدوه بجهل المشتري أو البائع . أقول : ما ذكره الأعلام إنما يتم بناء على مبنى أكثر القوم من أنّ المراد منها هو نفي تشريع الحكم الضرري في الشريعة ، ذلك لأنّ نفي تشريع الحكم الضرري إنما يتعلَّق بالضرر الواقعي لا الضرر الخيالي ، وأمّا بناء على ما اخترناه من أنّ
[1] راجع قاعدة لا ضرر للشيخ الخوانساري : ص 215 ، مصباح الأصول : ص 543 ، والقواعد الفقهية للبجنوردي : ص 198 ، وغيرهم .