< فهرس الموضوعات > ما أجاب به المحقّق النائيني عن جواب الشيخ وجوابه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في نقل جواب آخر عنه رحمه الله وجوابه عن سيّدنا الأستاذ قدّس سرّه < / فهرس الموضوعات > وقد أورد على الجواب المذكور أيضا شيخنا النائيني رحمه اللَّه بأنّ ما أفاده الشيخ في المقام نظير ما يقال من أنّ خروج مورد العموم عن تحته لا يضرّ بالتمسك به في سائر الموارد ، مع وضوح أنّ عدم دخول المورد في العموم يكشف عن الإجمال فيه ، فكذا خروج المورد عن قاعدة لا ضرر يكشف عن الإجمال في دلالتها فلا يمكن التمسّك بها في سائر الموارد [1] . وفيه أنّ فرض كون العموم بلفظه صريحا في العموم يكشف عن تطبيقه على المورد وإن كنّا لم نتحقّق تطبيقه عليه بل يمكن القول بأنّ وروده في المورد يكشف عن كونه موردا لكن لا بملاك المعروف عندنا بل بملاك المعلوم عند الشارع . فإذا سئل عن إكرام الرسّام فقال بوجوب إكرامه بتعليل وجوب إكرام العالم نستكشف منه أنّ العلم الذي هو ملاك وجوب الإكرام عند الشارع ليس هو العلم الذي يكون ملاكه عندنا . وكذا في المقام نستكشف من تطبيق لا ضرر على قصّة سمرة أن سببية الضرر للمنع عند الشارع ليست هي سببية له عندنا بل سببية عند الشارع أوسع وأشمل منها عندنا . ثم أجاب رحمه اللَّه عنه بنفسه بما هو بعينه ما ذكرنا آنفا من أنّ دخول سمرة بلا استئذان كان ضرريا ، فكما يمكن أن يرتفع هذا الضرر بنفسه كذلك يمكن أن يرتفع برفع علَّته وهي ثبوت حقّ إبقاء النخل في البستان ، إلَّا أنه رحمه اللَّه نظر المقام بما إذا كانت المقدّمة ضررية فقال : كما ينتفي وجوبها كذا ينتفي وجوب ذيها ، وذلك مثل وجوب الغسل على المكلَّف إذا كانت مقدّمته كالذهاب إلى الحمّام ضررية ، فإذا ارتفع وجوب مقدّمته كذلك يرتفع وجوب نفسه . وأورد على هذا الجواب سيّدنا الأستاذ قدّس سرّه بأنّ كون المعلول ضرريّا