responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 107


< فهرس الموضوعات > تفصل الكلام في مسألة التولّي والنظر في أخباره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ذكر الطائفة الأُولى من الأخبار المتعلّقة بها < / فهرس الموضوعات > لأنّ السبب وهو من أكره إنما هو سبب اختياري ومكلَّف عند الشرع ، وفرق واضح بين مثل هذا السبب وبين السبب غير الاختياري ، فلا يمكن قياس المقام بالمقام المزبور ، ولذا لا يجوز قتل الغير بسبب توجّه القتل إليه لو لم يقتله .
وحيث انجرّ الكلام إلى هذه المسألة - أي مسألة التولَّي عن الجائر - فينبغي لنا ذكر ما ورد فيه من الأخبار ثم النظر الإجمالي إلى ما يستفاد منها ليعلم حكم الشارع فيها وما قرّره للمكلَّفين ، فأقول سائلا من الله تعالى فهم كلامه وفقه أحكامه :
الأخبار الواردة في هذه المسألة كثيرة وهي طوائف الطائفة الأولى : الأخبار الناهية عن التولَّي من الجائر على الإطلاق .
( منها ) خبر ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له : جعلت فداك إنه ربما أصاب الرجل منّا الضيق والشدّة فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسنّاة يصلحها فما تقول في ذلك ؟ فقال عليه السّلام : ما أحبّ أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء - أي أصنع لهم متكأ - وأنّ لي ما بين لابتيها ، لا ولا مدّة بقلم ، إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد [1] .
( ومنها ) خبر جهم بن حميد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : أما تغشى سلطان هؤلاء ؟ قال : قلت : لا ، قال : ولم ؟ قلت : فرارا بديني ، قال : وعزمت على ذلك ؟ قلت : نعم ، قال لي : الآن سلم لك دينك [2] .
( ومنها ) خبر الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله في حديث المناهي قال : ومن علق سوطا بين يدي



[1] وسائل الشيعة : باب 42 من أبواب ما يكتسب به حديث 6 ج 12 ص 129 .
[2] وسائل الشيعة : باب 42 من أبواب ما يكتسب به حديث 7 ج 12 ص 129 .

107

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست