responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 82


الضرر فلا يمكن إثبات الولاية للحاكم الشرعي بها بمجرّد أنّ عدم ثبوت الولاية له ضرر على الزوجة [1] ، انتهى .
وأنت ترى ضعف ما ذكره ممّا بيّناه من أول البحث إلى هنا ، بحيث لا يبقى لك تأمّل أو إشكال .
نعم استدلّ هو لردّ الحكم بطلاق الزوجة نفسها عند تضرّرها ببقائها على الزوجية ، بقوله صلَّى الله عليه وآله : الطلاق بيد من أخذ بالساق [2] ، بدعوى أنه ظاهر في أنّ رفع علقة الزوجية منحصر في طلاق الزوج إلَّا في بعض الموارد كوليّ المجنون والمعتوه .
وهو منه عجيب ( أولا ) لا ينبغي صدوره عن مثله فإنه من أساطين الفقه وأساتذة قواعده ومن معلَّمي الاجتهاد والاستنباط ، أو هل يكون ظهور قوله هذا أكثر من ظهور قوله صلَّى الله عليه وآله : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم [3] . أو قوله صلَّى الله عليه وآله : ثمانية لا يقبل الله منهم صلاة ، وعدّ منهم تارك الوضوء [4] . أو قول أبي جعفر الجواد عليه السّلام : لا صلاة إلَّا بطهور [5] . فإنه بناء على ما ذكره رحمه الله لا بدّ له من القول بعدم حكومة لا ضرر في الوضوء أو في مطلق الطهور إذا كان ضرريا والحال أنه لا يقول به قطعا ، فكلّ ما صنعه رحمه الله هناك لا بدّ له أن يصنعه هنا .
( وثانيا ) أنّ قانون علاج المطلق والمقيّد الذي هو بنفسه ملتزم به ينطبق في



[1] راجع قاعدة لا ضرر للشيخ الخوانساري : ص 221 .
[2] مستدرك الوسائل : باب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه حديث 3 ج 15 ص 306 وبمضمونه أخبار كثيرة فيه وفي الوسائل .
[3] وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب الوضوء حديث 4 ج 1 ص 256 .
[4] وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب الوضوء حديث 4 ج 1 ص 258 .
[5] وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب الوضوء حديث 3 ج 1 ص 258 .

82

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست