responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 81


جحر يعلم بلسع العقرب إيّاها .
( وثانيا ) لو جاء هذا الكلام في المقام لجاء أيضا في قصّة سمرة التي حكم فيها النبيّ صلَّى الله عليه وآله بالضمان قاطعا ، فإنّه يقال هناك أيضا : إنّ الحكم بضمان سمرة ومسؤوليته في مقابل الأنصاري متوقّف على ثبوت عدم حقّ له في المجيء إلى عذقه . أو يقال : إنّ جواز قلع عذق سمرة للأنصاري متوقّف على زوال سلطنة سمرة على ماله وعدم جواز المجيء إلى عذقه وهو متوقّف على جواز قلع العذق وهو دور واضح . ولو قلنا بهذا الكلام في المقام فلا بدّ لنا منه في جميع موارد الأحكام الضررية بلا استثناء .
الرابع : أنه لو التزمنا بذلك للزم منه تأسيس فقه جديد من الالتزام بضمان الفاتح لباب القفص أو الحابس للإنسان الموجب لهلاك حيوانه أو الزوج الغائب أو الممسك عن الإنفاق .
وفيه : أنه لا مانع من الالتزام بفقه جديد إذا اقتضاه الدليل القاطع الظاهر في الالتزام . هذا مضافا إلى أنّ المعترض بهذا الاعتراض وهو المحقّق النائيني رحمه الله حكى بنفسه عن بعض الأساطين الالتزام بكون الطلاق بيد الزوجة إذا كان بقاؤها على الزوجية مضرّا بها كما إذا غاب عنها زوجها ولم يعلم به خبرا ولم ينفق عليها لفقر أو عصيان ، وحكى هو بنفسه عن ملحقات العروة الحكم بجواز طلاق الحاكم الشرعي كل امرأة تتضرّر ببقائها على الزوجية ، وأيّده هو رحمه الله بخبر أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ولم يطعمها ما يقيم صلبها كان على الإمام أن يفرّق بينهما [1] . ولم يأت هو رحمه الله في الجواب عنه أكثر من قوله :
بأنك خبير بأنّ هذه الرواية وما يكون بمضمونها غير معمول بها . وأمّا قاعدة نفي



[1] وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب النفقات حديث 2 ج 15 ص 223 .

81

نام کتاب : رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست