responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في المشتق نویسنده : الشيخ ميرزا أبو القاسم الكلانتر النوري    جلد : 1  صفحه : 196


وتحقيقه ان الوصف العنواني الذي هو مدلول المشتقات ويجري على الذوات ويعبر عنها بها وتعلق الحكم عليه أما أن يعلم بعدم مدخليته للحكم بل يكون عنوانا وقع لمجرد تعريف الذات التي هي الموضوع حقيقة كما في قول القائل اقتل جالس الدار إذا كان الجالس فيها من أعدائه وأما ان يعلم بمدخليته في الجملة وعلى الثاني أما أن يكون العنوان علة لثبوت الحكم حدوثا أو بقاء أيضا فيكون واسطة في الثبوت كما في السارق والزاني في الآيتين وغيرهما أو لم يكن علة بل انما هو أخذ قيدا لموضوع الحكم فيكون واسطة للعروض كما في قولنا العادل مقبول الشهادة والمجتهد ينفذ حكمه و أما ان يشتبه الحال بحيث لا يعلم بمدخليته في الحكم على أحد الوجهين وعدمها فيقع فيه الاشكال .
أما الصورة الأولى فالحكم فيها باق بعد زوال العنوان على جميع الأقوال إذ متعلقه هي الذات وهي لا تختلف ببقاء العنوان وزواله فلا تظهر فيها فائدة الخلاف .
وأما الثانية وهي أن يعلم بكونه علة لثبوت الحكم وان الموضوع نفس الذات فان علم فيها بكونه علة لثبوت فقط دون البقاء فالحكم ما ذكر في الصورة الأولى وان علم أنه علة للحدوث والبقاء كليهما كالتغيير الموجب لنجاسة الماء الراكد الكر حيث إن بقاء النجاسة يدور مدار بقائه على الأظهر فلا إشكال في زوال الحكم بعد زواله على جميع الأقوال أيضا وان اشتبه الحال في كونه علة للبقاء أيضا فالحكم ببقاء الحكم حينئذ يدور مدار ما اختاره الفقيه في مسألة الاستصحاب فان يرى اعتباره في مثل المقام يحكم بالبقاء والا فلا سوأ كان من القائلين باشتراط بقاء المبدأ أم من غيرهم فلا ثمرة هنا أيضا بين القولين .
وأما الثالثة : وهو أن يعلم بكونه قيدا للموضوع فقط فهذه هي

196

نام کتاب : رسالة في المشتق نویسنده : الشيخ ميرزا أبو القاسم الكلانتر النوري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست