responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في المشتق نویسنده : الشيخ ميرزا أبو القاسم الكلانتر النوري    جلد : 1  صفحه : 194


لما صح تعلق الاحكام به لعدم مقدوريته .
وفيه انه إذا أريد بالمشتق الحكم عليه بشي يطلق على الذوات الخارجية من باب إطلاق الكلي على الفرد ويكون المتعلق للحكم هي تلك الذوات لا المفهوم كما في الجوامد الموضوعة للمعاني الكلية مع أن عدم صحة الحكم بنفس تلك المفاهيم مسلم إذا كان بشرط عدم الذوات الخارجية وأما لا بشرط فلا شبهة في مقدوريته بامتثال ذات من الذوات التي هي من أفرادها وإلا لجرى ذلك في غير المشتقات من الأسماء الموضوعة للمفاهيم الكلية .
الخامس انه لو لم يؤخذ ذات ما في مفهومها للزم أن لا يصح استعمالها بدون ذكر المتعلقات من الذوات ومفهوم المشتق حينئذ هو مجرد المبدأ والرابط ومن البين ان الربط بين الشيئين أمر إضافي لا يمكن تعلقه بدون تعقل الشيئين فكان بمثابة المعاني الحرفية والثاني باطل قطعا إذ كثيرا ما يستعمل المشتق في المحاورات بدون ذكر الذات كما في قولك جاءني العالم أو الأبيض أو الأسود ورأيت الأبيض ومررت بالأحمر وهكذا .
وجوابه قد مر في طي أدلة المختار من أن مفهوم المشتق أمر بسيط عرضي ينتزع من قيام المبدأ بالذات في الخارج ليعبر عنه بالفارسية في لفظ ضارب مثلا ( بزننده ) .
وهذا المعنى أمر مستقل بالمفهومية كسائر معاني الأسماء ولا يتوقف تعقله على تعقل الغير حتى يكون من المعاني الحرفية بل انما يتوقف تحققه في الخارج على وجود غيره كما في مطلق الاعراض فعدم الاستقلال باعتبار الوجود الخارج لا باعتبار المفهومية وليس ما شأنه من المعاني الحرفية والا لدخل كل اسم لا يتحصل معناه في الخارج الا بتحصل الغير كالاضافيات والأسماء الموضوعة للاعراض في الحروف وهي باطلة نعم يلزم ذلك لو كان مفهوم المشتق مجرد

194

نام کتاب : رسالة في المشتق نویسنده : الشيخ ميرزا أبو القاسم الكلانتر النوري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست