responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في المشتق نویسنده : الشيخ ميرزا أبو القاسم الكلانتر النوري    جلد : 1  صفحه : 159


وخلاصة الكلام في المرام ان مدار حقيقة إطلاق المشتق إذا كان من أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة على تلبس ما أطلق عليه بنفس المبدأ حال النسبة سوأ حصلت له كثرة الاتصاف به أولا و إذا كان من صيغ المبالغة فالمدار على اتصاف الذات بكثرة الاتصاف بالمبدأ بالنسبة إلى الحال المذكور وان خلى من المبدأ وإذا كان من أسماء المكان كما إذا كان من أسماء الزمان فالمدار على الاشتغال بالمبدأ حال النسبة فلا يكفي حصوله قبله مع انقضائه أو بعده وإذا كان من أسماء الآلة فالمدار على ما عرفت .
حجة القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ مطلقا وجوه :
الأول : ثبوت الاستعمال في كل من الماضي والاستقبال والأصل فيه بعد بطلان احتمال الاشتراك اللفظي أما لأنه خلاف الأصل أو للاتفاق على عدمه في المقام ودوران الامر بين المعنوي والحقيقة و المجاز هو وضعها أي المشتقات للقدر المشترك بينهما .
وفيه ان الأصل المتصور لهذا القول في المقام ليس الا أصالة عدم ملاحظة الواضع للخصوصية وهي معارضة بأصالة عدم ملاحظة العموم وأصالة عدم سراية الوضع إلى غير المتلبس .
والانصاف ان الأصل غير مساعد لشئ من القولين فلا يتوهم أيضا ان مقتضاه ثبوت الوضع لخصوص المتلبس بتوهم ان أحد الأصلين المذكورين يعارض ما تمسك به للقول الأخير ويبقى الاخر سليما فينهض على إثبات القول المختار فان عدم سراية الوضع لغير المتلبس لازم لعدم ملاحظة العموم ومن المعلوم ان اللازم والملزوم لا يكون كلاهما مجريين للأصل بل هو جار في الملزوم فقط و المفروض تساقطه في المقام لمعارضته بأصالة عدم ملاحظة الخصوصية وتخيل انه بعد منع مانع من جريان الأصل في الملزوم ، فهو يجري في اللازم

159

نام کتاب : رسالة في المشتق نویسنده : الشيخ ميرزا أبو القاسم الكلانتر النوري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست