responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة حجية الشهرة بين قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية الحائزة لشروط خمسة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 469


« عليه السلام » فانّ القطع بصدور اللفظ من الامام « عليه السلام » لا يوجب نفي الريب عنه ، لاحتمال أن يكون ما ذكره لا لأجل بيان الحكم الواقعي ، بل لأجل التقية أو غيرها .
أقول : وفيه نظر من حيث إنه أطلق المجمع عليه ، على الرواية ، فالمراد نفي الريب عن صدورها من المعصوم ، ولا ملزم لإرادة نفي الريب عن مطابقته للواقع ، حتى يكون قرينة على إرادته من المجمع عليه هو الحكم المشتهر بين الأصحاب ( ويؤيد ما ذكرنا ) انه لو أريد منه نفي الريب عن مطابقة الواقع لم يبق مجال لسؤال الراوي بقوله فان كان الخبران إلخ وقوله « عليه السلام » في جوابه ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة إلخ ( وممّا يدل على إرادة الشهرة في الرواية ) قوله قد رواها الثقات عنكم فإنّه تفسير « للمشهورين » فيستفاد منه انّ المراد من المشهور ما اشتهر روايته ورواه عدة من الثقات .
« الثانية » ما رفعه في غوالي اللئالي إلى زرارة بن أعين قال : قال : سألت الباقر « عليه السلام » جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ ؟ فقال : يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك فقلت : يا سيّدي انهما معا مشهوران مأثوران عنكم .
قال الأستاذ دام بقاه ، في وجه الاستدلال بها : أن الأصل في الحديثين المتعارضين هو تساقطهما عن الحجية فلا يبقى في واحد من المتعارضين ملاك الحجية فالأمر بأخذ ما كان مشهورا بين الأصحاب دليل على كون الشهرة واجدة لملاك الحجية .
قلت : وفيه ، أنه لو كان مجرد المرجحية لإحدى الروايتين مستلزمة لحجية المرجح في نفسه ، لاقتضى كون غير الشهرة من المرجحات كمخالفة العامة أيضا حجة في نفسه ، والصحيح أنّ الموجب لسقوط الروايتين عن الحجية ليس هو فقد

469

نام کتاب : رسالة حجية الشهرة بين قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية الحائزة لشروط خمسة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست