responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة حجية الشهرة بين قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية الحائزة لشروط خمسة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 454


يتعلق التكلم بهذا الاعتبار ، بنفس المعاني ، فيكون نقلها بغير اللفظ الملفوظ له صحيحا ومطابقا للواقع . فإذا تكلم زيد بكلام ونقل معناه عنه بغير اللفظ الملفوظ له ، يتعلق النقل بالأصالة بالمعنى المتحد مع اللفظ المذكور في النقل ، فيكون مطابقا لما قاله زيد ، لكون المعنى هو المتعلق للتكلم بالأصالة في الحقيقة .
هذا ولم يصدر من الشرع ردع ومنع عن النقل بالمعنى ، فإنه لو صدر منه ردع ، ومنع عنه ، لوصل إلينا البتة . لكثرة الابتلاء به بأكثر من الابتلاء بكل شيء ، بل كان واجبا على الأئمة « عليهم السلام » إشاعته بين الأصحاب ونقلة الحديث .
وبالجملة جواز النقل بالمعنى استقر عليه بناء العقلاء ولم يثبت من الشارع ردع بالنسبة إليه بل ثبت إمضائه لوجهين :
« الأول » ان من البديهيات عند قاطبة المسلمين ، عدم لزوم الكذب عند النقل بالمعنى في جميع أنواع الكلام ، حتى في خصوص نقل الحديث .
ومن البديهي عندهم عدم بطلان الصوم بنقل الحديث بالمعنى ، والسيرة القطعية منهم جارية على جواز نقل كل طائفة من المسلمين الأحاديث المأثورة عن النبي « صلَّى الله عليه وآله » والأئمة المعصومين بلغتهم ، في شهر رمضان . وهي تكشف كشفا قطعيا عن إمضاء الشارع ، وتقريره ، لما بنى عليه العقلاء من جواز النقل بالمعنى .
« الثاني » صدور النقل بالمعنى عن النبي « صلَّى الله عليه وآله » وأوصيائه الكرام في نقل وقائع الأمم الماضية حيث نقلوا كلماتهم باللغة العربية ، مع ان غالبهم كانوا من غير العرب من الطوائف والأمم المختلفة بل وقع ذلك في القرآن المجيد ، فإنّه مشحون من النقل بالمعنى ، بداهة انّ المذكور فيه هو الألفاظ الاعجازية التي لا يكاد يصدر مثلها من الانس والجن ، وليس شيء منها عين اللفظ الصادر عن المنقول كلامه ، وان فرض إمكان بعضه ، فلا ريب في عدم كون جميع الكلمات المنقولة في القرآن عين الألفاظ التي صدرت عمن نقل كلامه .

454

نام کتاب : رسالة حجية الشهرة بين قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية الحائزة لشروط خمسة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست