ومعنى أن الحكم الشرعي مشروط بزوال الشمس أو بالاحرام للحج أنه مرتبط بالزوال أو الاحرام ومقيد بذلك ، والمقيد ينتفي إذا انتفى قيده . وينتج عن ذلك أن أداة الشرط تدل على انتفاء الحكم الشرعي في حالة انتفاء الشرط ، لان ذلك نتيجة لدلالتها على تقييد الحكم الشرعي وجعله مشروطا ، فيدل قولنا : " إذا زالت الشمس فصل " على عدم وجوب الصلاة قبل الزوال ، ويدل قولنا : " إذا أحرمت للحج فلا تتطيب " على عدم حرمة الطيب في حالة عدم الاحرام للحج ، وبذلك تصبح الجملة ذات مدلولين : أحدهما إيجابي والآخر سلبي . فالإيجابي هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط ومدلولها السلبي هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط . ويسمى المدلول الايجابي " منطوقا " للجملة ، والمدلول السلبي " مفهوما " وكل جملة لها مثل هذا المدلول السلبي يقال في العرف الأصولي : إن هذه الجملة أو القضية ذات مفهوم . وقد وضع بعض الأصوليين قاعدة عامة لهذا المدلول السلبي في اللغة فقال : إن كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديده لها ، مدلولها سلبي ، إذ تدل على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم ، وأداة الشرط تعتبر مصداقا لهذه القاعدة العامة ، لأنها تدل على تحديد الحكم بالشرط . ومن مصاديق القاعدة أيضا أداة الغاية حين تقول مثلا : " صم حتى تغيب الشمس " فإن " صم " هنا فعل أمر يدل على الوجوب ، وقد دلت حتى بوصفها أداة غاية على وضع حد وغاية لهذا الوجوب الذي تدل عليه صيغة الامر ، ومعنى كونه غاية له ، تقييده فيدل عليه انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس ، وهذا هو المدلول السلبي الذي نطلق عليه اسم المفهوم . ويسمى