responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 407


ونجاسته ، والأصل السببي باحرازه الأثر الشرعي وهو طهارة الثوب ، يهدم الركن الثاني للأصل المسببي ، ولكن الأصل المسببي باعتبار عجزه عن إحراز نجاسة الماء كما تقدم لا يهدم الركن الثاني للأصل السببي ، فالأصل السببي تام الأركان فيجري والأصل المسببي قد انهدم ركنه الثاني فلا يجري .
وقد عممت فكرة الحكومة للأصل السببي على الأصل المسببي لحالات التوافق بين الأصلين أيضا فاعتبر الأصل المسببي طوليا دائما ومترتبا على عدم جريان الأصل السببي سواء كان موافقا له أو مخالفا لان الأصل السببي إذا جرى ألغى موضوع المسببي على أي حال .

407

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست