الخصوصيات والظروف ، فيجري استصحاب النجاسة . نعم بعض القيود تعتبر عرفا مقومة للحكم ومنوعة له على نحو يرى العرف ان الحكم المرتبط بها مغايرا للحكم الثابت بدونها ، كما في وجوب اكرام الضيف المرتبط بالضيافة فان الضيافة قيد منوع ، فلو وجب عليك ان تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا فلا يعتبر هذا الوجوب استمرارا لوجوب اكرامه من أجل الضيافة ، بل وجوبا آخر ، لان الضيافة خصوصية مقومة ومنوعة ، فإذا كنت على يقين من وجوب اكرام الضيف وشككت في وجوب اكرامه بعد خروجه من ضيافتك باعتبار فقره لم يجر استصحاب الوجوب ، لان الوجوب المشكوك هنا مغاير للوجوب المتيقن وليس استمرارا له عرفا . وهكذا نخرج بنتيجة وهي ، ان القيود للحكم على قسمين عرفا : فقسم منها يعتبر مقوما ومنوعا ، وقسم ليس كذلك ، وكلما نشأ الشك من القسم الأول لم يجر الاستصحاب ، وكلما نشأ من القسم الثاني جرى . وقد يسمى القسم الأول بالحيثيات التقييدية ، والقسم الثاني بالحيثيات التعليلية . واما الركن الرابع فقد يبين باحدى صيغتين : الأولى : ان الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ، يترتب عليه الحكم الشرعي لأنه إذا لم يكن كذلك يعتبر أجنبيا عن الشارع ، فلا معنى لصدور التعبد منه بذلك . وهذه الصيغة تسبب عدة مشاكل : منها : كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أن عدم التكليف ليس حكما ولا موضوعا لحكم . ومنها : انه كيف يجري استصحاب شرط الواجب وقيده ، كالطهارة ، كما