responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 347


حرام وبوجود لحم حرام وبوجود شراب نجي ؟ وإنما الشك في أن هذا الجبن أو اللحم أو الشراب المعين هل هو من الحرام النجس أو لا ؟ وعليه فيكون الحمل على الشبهة الموضوعية متعينا عرفا ، لان التأكيد الصرف خلاف الظاهر .
هذه هي أهم النصوص التي استدل بها على البراءة من الكتاب والسنة .
وقد لا حظنا أن بعضها تام الدلالة .
وقد يضاف إلى ذلك التمسك بعموم دليل الاستصحاب ، وذلك بأحد لحاظين :
الأول : أن نلتفت إلى بداية الشريعة فنقول : أن هذا التكليف المشكوك لم يكن قد جعل في تلك الفترة يقينا لان تشريع الاحكام كان تدريجيا فيستصحب عدم جعل ذلك التكليف .
الثاني : أن يلتفت المكلف إلى حالة ما قبل تكليفه ، كحالة صغره مثلا ، فيقول : أن هذا التكليف لم يكن ثابتا علي في تلك الفترة يقينا ، ويشك في ثبوته بعد البلوغ فيستصحب عدمه .
وقد اعترض المحقق النائيني قدس سره على إجراء الاستصحاب بأحد هذين اللحاظين ، بأن استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه ، إنما يجري إذا كان الأثر المطلوب اثباته بالاستصحاب منوطا بعدم الحدوث ، فنتوصل إليه تعبدا بالاستصحاب . ومثاله ان نشك في حدوث النجاسة في الماء ، والأثر المطلوب تصحيح الوضوء به ، وهو منوط بعدم حدوث النجاسة ، فنجري استصحاب عدم حدوث النجاسة ونثبت بالتعبد الاستصحابي إن الوضوء به صحيح ، وأما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب ، يكفي في تحققه واقعا مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشئ ، فيكون ذلك الأثر محققا وجدانا في حالة الشك في الحدوث ، ولا نحتاج حينئذ إلى إجراء استصحاب عدم

347

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست