المتشرعة ، نظير ما تقدم في بحث حجية خبر الواحد . أما الأولى فلان الردع يجب أن يتناسب حجما ووضوحا مع درجة استحكام السيرة . وأما الثانية : فلأننا إذا ادعينا أن سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة كانت على العمل بظواهر الكتاب - وإلا لعرف الخلاف عنهم - فنفس هذه السيرة تثبت عدم صلاحية الاطلاق المذكور للردع ، بل تكون مقيدة له . ومما يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة عموما ما دل من الروايات على الامر بالتمسك بالقرآن الكريم الصادق عرفا على العمل بظواهره ، وعلى إرجاع الشروط إليه ، وابطال ما كان منها مخالفا له . فإن المخالفة ان كان المراد بها المخالفة للفظة ، فتصدق على مخالفة ظاهره ، وإن كان المراد بها المخالفة لواقع مضمونه ، فمقتضى الاطلاق المقامي إمضاء ما عليه العرف من موازين في استخراج المضمون ، فيدل على حجية الظهور . وأوضح من ذلك ما دل على طرح ما ورد عنهم عليهم السلام على الكتاب والاحجام عن العمل بما كان مخالفا له ، فإنه لا يحتمل فيه أن يراد منه المخالفة للمضمون القرآني المكتشف بالخبر ، لأنه بصدد بيان جعل الضابط لما يقبل وما لا يقبل من الخبر ، كما إنه لا يحتمل إختصاص المخالفة فيه بالمخالفة للنص الخبر المخالف للنص ، وكون روايات طرح المخالف ناظرة إلى ما هو الشائع من المخالفة . فإن قدمت هذه الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب على الروايات التي استدل بها على نفي الحجية فهو ، وإن تكافأ الفريقان فعلى الأقل يلتزم بالتساقط ، ويقال بالحجية حينئذ . لان الردع غير ثابت فتثبت الحجية بالسيرة العقلائية بصورة مستقلة ، أو بضم استصحاب مفادها الثابت في صدر الشريعة .