responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 268


يبرز هذا المعنى دون ذاك فيقال حينئذ : إنه ظاهر فيه بحسب الدلالة التصديقية .
وقد تقدم أن الظاهر من كل كلام أن يتطابق مدلوله التصوري مع مدلوله التصديقي .
وعلى أي حال ، فموضوع الحجية هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقية ، لان الحجية معناها إثبات مراد المتكلم وحكمه بظهور الكلام ، والكاشف عن المراد والحكم إنما هو الدلالة التصديقية والظهور التصديقي .
وأما الدلالة التصورية فلا تكشف عن شئ لكي تكون حجة في إثباته ، وإنما هي مجرد إخطار وتصور ، نعم الظهور على مستوى الدلالة التصورية هو الذي يعين لنا عادة الظهور التصديقي ، لان ظاهر الكلام هو التطابق بين ما هو الظاهر تصورا ، وما هو المراد تصديقا وجدا . فالظهور التصوري إذن يؤخذ كأداة لتعيين الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية لا أنه موضوع لها مباشرة .
وقد يوضح المتكلم في نفس كلامه ، ان مراده الجدي يختلف عما هو الظاهر من الكلام في مرحلة المدلول التصوري ، وبهذا يصبح الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية مختلفا عن الظهور التصوري ، كما إذا قال ، جئني بأسد وأعني به الرجل الشجاع ، وتسمى الجملة التي سببت هذا الاختلاف بالقرينة المتصلة . وهذه القرينة تارة يكون تواجدها في الكلام مؤكدا ، كما في هذا المثال ، وأخرى يكون محتملا ، كما لو كنا نستمع إلى المتكلم ، ثم ذهلنا عن الاستماع واحتملنا أنه قال شيئا من ذلك القبيل .
وفي كل من الحالتين لا يمكن الاخذ بالظهور التصديقي للكلام في إرادة الحيوان المفترس ، إذ في الحالة الأولى لا ظهور كذلك جزما ، لأننا نعلم بأن

268

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست