responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 244


إحراز الحكم الشرعي ، وذلك أن فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخبارا حدسيا عن الدليل الشرعي ، والاخبار الحدسي هو الخبر المبني على النظر والاجتهاد في مقابل الخبر الحسي القائم على أساس المدارك الحسية ، وكما يكون الخبر الحسي ذا قيمة احتمالية في إثبات مدلوله ، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا حدسيا يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا ، وكما أن تعدد الاخبارات الحسية يؤدي بحسب الاحتمالات إلى نمو احتمال المطابقة وضالة احتمال المخالفة ، كذلك الحال في الاخبارات الحدسية حتى تصل إلى درجة توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع جدا ، وبالتالي زوال هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا . وهذا ما يسمى بالاجماع . فالاجماع والخبر المتواتر مشتركان في طريقة الاثبات بحساب الاحتمالات ، ويعتمد الكشف في كل منهما على هذا الحساب ، ولكنهما يتفاوتان في درجة الكشف . فإن نمو الاحتمال الموافق وتضاؤل احتمال المخالفة أسرع حركة في التواتر منه في الاجماع وذلك لعدة أمور يمكن ابراز أهمها في النقاط التالية :
الأولى : ان القيمة الاحتمالية للمفردات في الاجماع أصغر من القيمة الاحتمالية في التواتر ، لان نسبة وقوع الخطأ في الحدسيات أكبر من نسبة وقوعه في الحسيات .
الثانية : أن الخطأ في مفردات الاجماع لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد ، بينما يكون الخطأ في الاخبار الحسية منصبا على مركز واحد عادة .
فحينما يفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر في غسل الجنابة ، ويكونون على خطأ مثلا ، قد يكون خطأ أحدهم ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة السند ، وخطأ الآخر ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة الدلالة ، وخطأ الثالث ناشئا من اعتماده على أصالة الاحتياط وهكذا . وكلما كان المركز المحتمل للأخطاء المتعددة واحدا أو متقاربا ، كان احتمال تراكم الأخطاء عليه

244

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست