responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 218


يراد استيعاب أفراده ، وهو المادة ، وثانيها : يدل على الجمع ، وهو هيئة الجمع ، وثالثها : يدل على استيعاب الجمع لتمام أفراد مدلول المادة وهو اللام .
والثانية : في حال هذه الدلالة اثباتا ، وتفصيل ذلك أنه تارة يدعي وضع اللام الداخلة على الجمع للعموم ، وأخرى يدعي وضعها لتعيين مدخولها وحيث لا يوجد معين للافراد الملحوظين في الجمع من عهد ونحوه تتعين المرتبة الأخيرة من الجمع ، لأنها المرتبة الوحيدة التي لا تردد في انطباقها وحدود شمولها ، فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعي وليس هو المدلول المباشر وقد اعترض على كل من الدعويين .
أما على الأولى فبأن لازمها كون الاستعمال في موارد العهد مجازيا ، إذ لا عموم أو البناء على الاشتراك اللفظي بين العهد والعموم وهو بعيد .
وأما الثانية فقد أورد عليها صاحب الكفاية ( رحمه الله ) بأن التعيين ، كما هو محفوظ في المرتبة الأخيرة من الجمع كذلك هو محفوظ في المراتب الأخرى . وكأنه يريد بالتعيين المحفوظ في كل تلك المراتب تعين العدد وماهية المرتبة وعدد وحداتها ، بينما المقصود بالتعين الذي تتميز به المرتبة الأخيرة من الجمع تعين ما هو داخل من الافراد في نطاق الجمع المعرف ، وهذا النحو من التعين لا يوجد إلا لهذه المرتبة .

218

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست