responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 198


< فهرس الموضوعات > الأمر والنهي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر < / فهرس الموضوعات > الأمر والنهي الامر :
الامر تارة يستعمل بمادته فيقال : ( آمرك بالصلاة ) وأخرى بصيغته فيقال : ( صل ) .
أما مادة الامر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب ، ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب ، لان لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء والطلب التشريعي سواء صدر من العالي أو من غيره ، بينما الامر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي ، سواء كان مستعليا أي متظاهرا بعلوه أو لا .
كما أن مادة الامر لا ينحصر معناها لغة بالطلب ، بل ذكرت لها معان أخرى كالشئ والحادثة والغرض ، وعلى هذا الأساس تكون مشتركا لفظيا وتعيين الطلب بحاجة إلى قرينة ، ومتى دلت القرينة على ذلك يقع الكلام في أن المادة تدل على الطلب بنحو الوجوب أو تلائم مع الاستحباب ؟ فقد يستدل على إنها تدل على الوجوب بوجوه :
منها : قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) [1] وتقريبه أن الامر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر



[1] سورة النور آية 63 .

198

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست