responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 178


معلوم وجدانا . واما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الامارة فقد يقال : إن اسناده غير جائز لأنه لا يزال غير معلوم ، ومجرد جعل الحجية للامارة لا يبرر الاسناد بدون علم ، وانما يجعلها منجزة ومعذرة من الوجهة العملية . وقد يقال إن هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الامارة مقام القطع الموضوعي ، لان القطع أخذ موضوعا لجواز اسناد الحكم إلى المولى ، فإذا استفيدت من دليل الحجية تلك العناية الإضافية التي تقوم الامارة بموجبها مقام القطع الموضوعي ، ترتب عليها جواز اسناد مؤدى الامارة إلى الشارع وإلا فلا .

178

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست