responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 161


< فهرس الموضوعات > جواز الاسناد إلى المولى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تلخيص ومقارنة < / فهرس الموضوعات > الخمر قطع طريقي بالنسبة إلى حرمة الخمر ، وقطع موضوعي بالنسبة إلى حرمة بيع الخمر .
جواز الاسناد إلى المولى :
وهناك جانب ثالث في القطع غير المنجزية والمعذرية ، وهو جواز اسناد الحكم المقطوع إلى المولى ، وتوضيح ذلك أن المنجزية والمعذرية ترتبطان بالجانب العملي فيقال : ان القطع بالحرمة منجز لها بمعنى انه لا بد للقاطع أن لا يرتكب ما قطع بحرمته ، وان القطع بعدم الحرمة معذر عنها ، بمعنى ان له ان يرتكب الفعل ، وهناك شئ آخر وهو اسناد الحرمة نفسها إلى المولى ، فان القطع بحرمة الخمر يؤدي إلى جواز اسناد الحرمة إلى المولى ، بأن يقول القاطع :
ان الشارع حرم الخمر لأنه قول بعلم ، وقد اذن الشارع في القول بعلم ، وحرم القول بلا علم .
وبالتدبر فيما بيناه من التمييز بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي يتضح ان القطع بالنسبة إلى جواز الاسناد قطع موضوعي لا طريقي ، لان جواز الاسناد حكم شرعي اخذ في موضوعه القطع بما يسند إلى المولى .
تلخيص ومقارنة :
اتضح مما ذكرناه ان تنجز التكليف المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعة للمولى سبحانه ، وكان حق الطاعة له يشمل كل ما ينكشف من تكاليفه ، ولو انكشافا احتماليا . فالمنجزية إذن ليست مختصة بالقطع ، بل تشمل كل انكشاف مهما كانت درجته ، وان كانت بالقطع تصبح مؤكدة وغير معلقة كما تقدم .
وخلافا لذلك مسلك من افترض المنجزية والحجية لازما ذاتيا للقطع ، فإنه ادعى انها من خواص القطع ، فحيث لا قطع ولا علم لا منجزية ، فكل

161

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست