responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 151


عالم فأكرمه . والحكم في الحالة الأولى مجعول على نحو القضية الخارجية ، وفي الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية ، وما هو المفترض فيها نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية ، والفارق النظري بين القضيتين أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول : لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعا ، لان موضوع هذه القضية العالم المفترض ، وأي فرد جديد من العالم يحقق الافتراض المذكور ، ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية ، لان المولى في هذه القضية أحصى عددا معينا وأمر بإكرامهم ، وليس في القضية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد .

151

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست