ويسمى الأصوليون الدليل الظني بالامارة ، ويطلقون على هذه الحالة اسم التعارض بين الامارات والأصول . ولا شك في هذه الحالة لدى علماء الأصول في تقديم خبر الثقة وما إليه من الأدلة الظنية المعتبرة على أصل البراءة ونحوه من الأصول العملية ، لان الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجيته يؤدي بحكم الشارع هذا دور الدليل القطعي ، فكما أن الدليل القطعي بنفي موضوع الأصل ولا يبقي مجالا لاي قاعدة عملية ، فكذلك الدليل الظني الذي أسند إليه الشارع نفس الدور وأمرنا باتخاذه دليلا ، ولهذا يقال عادة : إن الامارة حاكمة على الأصول العملية .