قرينة عليه ، بدليل أن المتكلم لو أوصل كلامه الثاني بكلامه الأول فقال : " الربا في التعامل مع أي شخص حرام ، ولا بأس به بين الوالد وولده " لأبطل الخاص مفعول العام وظهوره في العموم . وقد عرفنا سابقا أن القرينة تقدم على ذي القرينة ، سواء كانت متصلة أو منفصلة . ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام إذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم ، وتقليدا له إذا كان عمومه ثابتا بالاطلاق وعدم ذكر القيد . ويسمى الخاص في الحالة الأولى " مخصصا " وفي الحالة الثانية " مقيدا " . وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة ، وهي الاخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق . إلا أن العام والمطلق يظل حجة في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد ، إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجة إلا بمقدار ما تقوم الحجة على الأقوى على الخلاف لا أكثر . 4 - وقد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع ، والكلام الآخر ينفي ذلك في حالة معينة بنفي ذلك الموضوع . ومثاله أن يقال في كلام " . يجب الحج على المستطيع " ويقال في كلام آخر : " المدين ليس مستطيعا " فالكلام الأول يوجب الحج على موضوع محدد وهو المستطيع والكلام الثاني ينفي صفة المستطيع عن المدين ، فيؤخذ بالثاني ويسمى " حاكما " ويسمى الدليل الأول " محكوما " . وتسمى القواعد التي اقتضت تقديم أحد الدليلين على الآخر في هذه الفقرة والفقرتين السابقتين بقواعد الجمع العرفي . 5 - إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي ، ولا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر ومخصصا له أو مقيدا أو حاكما عليه فلا يجوز العمل بأي واحد من الدليلين المتعارضين لأنهما على مستوى واحد