responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 111


وإنما يتوقف متعلق الوجوب - أي الصلاة - على الوضوء ، ويتوقف الوضوء على تحضير الماء الكافي ، ويتوقف تحضير هذا الماء على فتح خزان الماء مثلا .
فهناك إذن سلسلتان من المقدمات : الأولى سلسلة مقدمات المتعلق أي الوضوء الذي تتوقف عليه الصلاة وتحضير الماء الذي يتوقف عليه الوضوء وفتح الخزان الذي يتوقف عليه تحضير الماء .
والثاني سلسلة مقدمات الوجوب ، وهي الاستطاعة التي تدخل في تكوين موضوع وجوب الحج ، والتكسب الذي تتوقف عليه الاستطاعة ، وذهاب الشخص إلى محله في السوق الذي يتوقف عليه التكسب . وموقف الوجوب من هذه السلسلة الثانية وكل ما يندرج في القسم الثاني من المقدمات سلبي دائما ، لان هذا القسم يتوقف عليه وجود موضوع الحكم ، وقد عرفنا سابقا أن الوجوب لا يمكن أن يدعو إلى موضوعه .
وتسمى كل مقدمة من هذا القسم " مقدمة وجوب " أو " مقدمة وجوبية " . وأما السلسلة الأولى والمقدمات التي تندرج في القسم الأول ، فالمكلف مسؤول عن إيجادها ، أي إن المكلف بالصلاة مثلا مسؤول عن الوضوء لكي يصلي ، والمكلف بالحج مسؤول عن السفر لكي يحج ، والمكلف بالجهاد مسؤول عن التسلح لكي يجاهد .
والنقطة التي درسها الأصوليون هي نوع هذه المسؤولية ، فقد قدموا لها تفسيرين :
أحدهما أن الواجب شرعا على المكلف هو الصلاة فحسب دون مقدماتها من الوضوء ومقدماته ، وإنما يجد المكلف نفسه مسؤولا عن إيجاد الوضوء وغيره من المقدمات عقلا ، لأنه يرى أن امتثال الواجب الشرعي لا يتأتى له إلا بإيجاد تلك المقدمات .

111

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست