الاعتماد عليه في الاستنباط ، لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ . وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها ، وعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الأصوليون بهذا الصدد ، وهي القاعدة القائلة : " ان كل دليل ناقص ، ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس " ، وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أن " الأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي " ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو الدليل القطعي أو الدليل الناقص الذي ثبت حجيته شرعا بدليل قطعي . تقسيم البحث والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لا ينقسم إلى قسمين : الأول : الدليل الشرعي ، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم وعلى السنة وهي قول المعصوم وفعله وتقريره . الثاني : الدليل العقلي ، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي ، كالقضية العقلية القائلة بان إيجاب شئ يستلزم إيجاب مقدمته . والقسم الأول بدوره إلى نوعين : أحدهما : الدليل الشرعي اللفظي وهو كلام الشارع كتابا وسنة . والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم وتقريره أي سكوته عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله .