responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 61


النوع الأول الأدلة المحرزة مبادئ عامة الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي ، إما أن يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي أو لا :
ففي الحالة الأولى يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القطع ، لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم ، والقطع حجة بحكم العقل فيتحتم على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي . ومن نماذجه القانون القائل " كلما وجب الشئ وجبت مقدمته " فان هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة .
وأما في الحالة الثانية فالدليل ناقص لأنه ليس قطعيا ، والدليل الناقص إذا حكم الشارع بحجيته وأمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط على الرغم من نقصانه ، أصبح كالدليل القطعي وتحتم على الفقيه الاعتماد عليه .
ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجة خبر الثقة ، فان خبر الثقة لا يؤدي إلى العلم لاحتمال الخطأ فيه أو الشذوذ ، فهو دليل ظني ناقص وقد جعله الشارع حجة وأمر باتباعه وتصديقه ، فارتفع بذلك في عملية الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعي .
وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجة ولا يجوز

61

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست