responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 58


ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط فهو يزود كلا النوعين بعناصره المشتركة ، وعلى هذا الأساس ننوع البحوث الأصولية إلى نوعين نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة للحكم ، ونتكلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أصول عملية .
العنصر المشترك بين النوعين ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بكلا نوعيها : ما كان منها قائما على أساس الدليل وما كان قائما على أساس الأصل العملي .
وهذا العنصر هو حجية القطع ونريد بالقطع انكشاف قضية من القضايا بدرة لا يشوبها شك . ومعنى حجية القطع يتلخص في أمرين :
أحدهما : أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لعمله بقطعه واعتقاده ، فليس للمولى معاقبته ، وللعبد أن يعتذر عن مخالفته للمولى بأنه عمل على وفق قطعه ، كما إذا قطع العبد خطأ بان الشراب الذي أمامه ليس خمرا فشربه اعتمادا على قطعه وكان الشراب خمرا في الواقع ، ليس للمولى أن يعاقبه على شربه للخمر ما دام قد استند إلى قطعه ، وهذا أحد الجانبين من حجية العلم ويسمى بجانب المعذرية .
والآخر : أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه فللمولى ان يعاقبه ويحتج عليه بقطعه ، كما إذا قطع العبد بان الشراب الذي أمامه خمر فشربه وكان خمرا في الواقع ، فإن من حق المولى ان يعاقبه على مخالفته ، لان العبد كان على علم بحرمة الخمر وشربه فلا يعذر في ذلك ، وهذا هو الجانب الثاني من حجية القطع ويسمى بجانب المنجزية .

58

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست