الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصة : وإذا لم يوجد مرجح في مجال الخبرين المتعارضين ، فقد يقال بوجود دليل خاص أيضا يقتضي الحجية التخييرية ، فلا تصل النوبة إلى إعمال قاعدة التساقط ، وهذا يعني ان الافتراض الرابع من الافتراضات الخمسة التي عجز دليل الحجية العام عن إثباته توفر لدينا دليل خاص عليه يسمى باخبار التخيير . ولعل من أهم أخبار التخيير رواية سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر كلاهما يرويه أحدهما يأمره بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع ، فقال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه . والاستدلال بالرواية يقوم على دعوى أن قوله ، فهو في سعة حتى يلقاه بمعنى انه مخير في العمل بأي من الخبرين حتى يلقاه الامام فيكون مفاده جعل الحجية التخييرية ، مع أن بالامكان ان يراد بالسعة هنا عدم كونه ملزما بالفحص السريع وشد الرحال إلى الامام فورا وانه لا يطالب بتعيين الواقع حتى يلقى الامام حسب ما يقتضيه الظروف والمناسبات ، واما ماذا يعمل خلال هذه الفترة فلا تكون الرواية متعرضة له مباشرة ، ولكن مقتضى اطلاقها المقامي انه يعمل نفس ما كان يعمله قبل مجئ الحديثين المتعارضين ، وعلى هذا الاحتمال لا تدل الرواية على الحجية التخييرية .