سبق الكلام عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية . الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة : وقاعدة تساقط المتعارضين في كل حالات التعارض بين الأدلة ، ولكن قد يستثنى من ذلك حالة التعارض بين الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام ، إذ يقال بوجود دليل خاص في هذه الحالة على ثبوت الحجية لاحد الخبرين وهو ما كان واجدا لمزية معينة فيرجح على الاخر ، ونخرج بهذا الدليل الخاص عن قاعدة التساقط وهذا الدليل الخاص يتمثل في روايات تسمى باخبار الترجيح ، ولعل أهمها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال الصادق عليه السلام ( إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامة ، فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه ) . وهذه الرواية تشتمل على مرجحين مترتبين ، ففي المرتبة الأولى يرجح ما وافق الكتاب على ما خالفه ، وفي المرتبة الثانية وفي حالة عدم تواجد المرجح الأول يرجح ما خلف العامة على ما وافقهم . وإذا لاحظنا المرجح الأول وجدنا انه مرتبط بصفتين : أحدهما : مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم ، والأخرى : موافقة الخبر الراجح له . اما الصفة الأولى فمن الواضح ان المخالفة على قسمين : أحدهما : المخالفة والمعارضة في حالات التعارض غير المستقر ، كمخالفة الحاكم للمحكوم والخاص للعام ، والآخر : المخالفة والمعارضة في حالات التعارض المستقر ، كالمخالفة بين عامين متساويين أو خاصين كذلك ، وخبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب من القسم الثاني فهو سقاط عن الحجية في نفسه حتى إذا لم