responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 420


العامة للمحاورة فيكون ظاهر حاله هو ذلك .
ومن حالات الاعداد العرفي النوعي اعداد الكلام الأخص موضوعا ليكون قرينة ومحددا لمفاد الكلام الأعم موضوعا ، ومن هنا تعين تخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد ، بل تقديم كل ظاهر على ما هو أقل منه ظهورا بدرجة ملحوظة وواضحة عرفا لوجود بناءات عرفية عامة ، على أن المتكلم يعول على الأخص والأظهر في تفسير العام والظاهر .
وتسمى جميع حالات القرينية بموارد الجمع العرفي ويسمى التعارض في موارده بالتعارض غير المستقر لأنه يحل بالجمع العرفي تمييزا له عن التعارض المستقر وهو التعارض الذي لا يتيسر فيه الجمع العرفي .
الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين :
وإذا لم يكن أحد الدليلين قرينة بالنسبة إلى الدليل الاخر ، فالتعارض مستقر في نظر العرف ، وحينئذ نتكلم عن القاعدة بلحاظ دليل الحجية بمعنى اننا إذا لم يوجد امامنا سوى دليل الحجية العام الذي ينتسب إليه المتعارضان فما هو مقتضى هذا الدليل بالنسبة إلى هذه الحالة ؟
وقبل أن نشخص ما هو مقتضى دليل الحجية نستعرض الممكنات ثبوتا ، ثم نعرض دليل الحجية على هذه الممكنات لنرى وفاءه فبأي واحد منها .
ولاستعراض المكنات ثبوتا نذكر عددا من الفروض لنميز بين ما هو ممكن منها وما هو مستحيل ثبوتا وواقعا .
الافتراض الأول : أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين . وهذا مستحيل لان هذين الدليلين كل واحد منهما يكذب الآخر فكيف يطلب الشارع منا ان نصدق المكذب - بالكسر - والمكذب - بالفتح معا .

420

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست