responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 405


باحدى الحالتين وشك في طرو الأخرى استصحب الأولى ، وإذا علم بطرو كلتا الحالتين ولم يعلم المتقدمة والمتأخرة منهما تعارض استصحاب الطهارة ، مع استصحاب الحدث أو الخبث لان كلا من الحالتين متيقنة سابقا ومشكوكة بقاءا ، ويسمى . أمثال ذلك بتوارد الحالتين .
5 - الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي :
تقدم ان الاستصحاب إذا جرى وكان المستصحب موضوعا لحكم شرعي ترتب ذلك الحكم الشرعي تعبدا على الاستصحاب المذكور ، ومثاله ان يشك في بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته ، وهذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه فيترتب جواز الشرب على الاستصحاب المذكور ، ويسمى بالنسبة إلى جواز الشرب بالاستصحاب الموضوعي ، لأنه ينقح موضوع هذا الأثر الشرعي . واما إذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في المثال فهو أيضا متيقن الحدوث ومشكوك البقاء لان الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب يقينا أيضا ، وحينما أصبح مشكوك الطهارة فهو مشكوك في جواز شربه أيضا ، ولكن استصحاب جواز الشرب وحده لا يكفي لاثبات طهارة الماء ، لان الطهارة ليست اثرا شرعيا لجواز الشرب بل العكس هو الصحيح ، وتنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ناظر إلى الآثار الشرعية كما تقدم . فمن هنا يعرف ان استصحاب الموضوع يحرز به الحكم تعبدا وعمليا ، واما استصحاب الحكم فلا يحرز به الموضوع كذلك ، وكل استصحابين من هذا القبيل يطلق على الموضوعي منهما اسم الأصل السببي لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعي للحكم ، ويطلق على الاخر منهما اسم الأصل المسببي لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم الذي هو بمثابة المسبب شرعا للموضوع .
وفي الحالة التي شرحنا فيها فكرة الأصل السببي والمسببي لا يوجد تعارض

405

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست