5 - تطبيقات 1 - استصحاب الحكم المعلق : في موارد الشبهة الحكمية تار يشك في بقاء الجعل لاحتمال نسخة ، فيجري استصحاب بقاء الجعل ، وأخرى يشك في بقاء المجعول بعد افتراض تحققه وفعليته ، كما إذا حرم العصير العنبي بالغليان ، وشك في بقاء الحرمة بعد ذهاب الثلثين بغير النار فيجري استصحاب المجعول ، وثالثة يكون الشك في حالة وسطى بين الجعل والمجعول ، وتوضيح ذلك في المثال الآتي : إذا جعل الشارع حرمة العنب إذا غلي ونفترض عنبا ولكنه بعد لم يغل ، فهنا المجعول ليس فعليا ، بل فعليته فرع وتحقق الغليان ، فلا علم لنا بفعلية المجعول الآن ، ولكنا نعلم بقضية شرطية وهي : ان هذا العنب لو غلي لحرم ، فإذا تيبس العنب بعد ذلك وأصبح زبيبا نشك في أن تلك القضية الشرطية هل لا تزال باقية بمعنى ان هذا الزبيب إذا غلي يحرم كالعنب أو لا ؟ فالشك هنا ليس في بقاء الجعل ونسخه إذ لا نحتمل النسخ ، وليس في بقاء المجعول بعد العلم بفعليته إذ لم يوجد علم بفعلية المجعول بعد ، وانما الشك في بقاء تلك القضية الشرطية . فقد يقال إنه يرجي استصحاب تلك القضية الشرطية ، لأنها متيقنة حدوثا ومشكوكة بقاء ويسمى باستصحاب الحكم المعلق أو بالاستصحاب التعليقي . ولكن ذهب المحقق النائيني ( رحمه الله ) إلى عدم جريان الاستصحاب ، إذ