ويرد عليه أولا : ان حيثية الكاشفية عن البقاء ليست على فرض وجودها قائمة باليقين بالحدوث ، فضلا عن الشك في البقاء ، بل بنفس الحدوث ، بدعوى غلبة ان ما يحدث يبقى ، وليس اليقين الا طريقا إلى تلك الامارة ، كاليقين بوثاقة الراوي ، فلو أريد تعريف الاستصحاب بنفس الامارة لتعين ان يعرف بالحدوث مباشرة . وثانيا : انه سواء بني على الا مارية ، أو على الأصلية لا شك في وجود حكم ظاهري مجعول في مورد الاستصحاب وانما الخلاف في أنه هل هو بنكتة الكشف أو لا ؟ فلا ضرورة - على الا مارية - في أن يعرف الاستصحاب بنفس الامارة ، بل تعريفه بذلك الحكم الظاهري المجعول يلائم كلا المسلكين أيضا . وثالثا : ان بالامكان تعريف الاستصحاب بأنه مرجعية الحالة السابقة بقاء ، ويراد بالحالة السابقة اليقين بالحدوث ، وهذه المرجعية امر محفوظ على كل المسالك والاتجاهات ، لأنها عنوان ينتزع من الا مارية والأصلية معا ، ويبقى المجال مفتوحا لافتراض اي لسان يجعل به الاستصحاب شرعا من لسان جعل الحالة السابقة منجزة ، أو لسان جعلها كاشفة ، أو جعل الحكم ببقاء المتيقن ، لان المرجعية تنتزع من كل هذه الألسنة ، كما هو واضح . التمييز بين الاستصحاب وغيره : هناك قواعد مزعومة تشابه الاستصحاب ، ولكنها تختلف عنه في حقيقتها . منها : قاعدة اليقين ، وهي تشترك مع الاستصحاب في افتراض اليقين والشك ، غير أن الشك في موارد القاعدة يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين ، وبلحاظ نفس الفترة الزمنية ، واما في موارد الاستصحاب ، فالشك يتعلق ببقاء المتيقن ، لا بنفس المرحلة الزمنية التي تعلق بها اليقين ، وإذا أردنا مزيدا