القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية . ومفادها : الاذن من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك ، ولما كانت القاعدة الأولى مقيدة بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفظ ، كانت البراءة الشرعية رافعة لقيدها ونافية لموضوعها ومبدلة للضيق بالسعة . ويستدل لاثبات البراءة الشرعية بعدد من الآيات الكريمة والروايات . أما الآيات فعديدة . منها : قوله سبحانه وتعالى * ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) * [1] . وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة إن اسم الموصول فيها ، أما أن يراد به المال أو الفعل أو التكليف أو الجامع ، والأول هو المتيقن لأنه المناسب لمورد الآية حيث أمرت بالنفقة وعقبت ذلك بالكبرى المذكورة ، ولكن لا موجب للاقتصار على المتيقن ، بل نتمسك بالاطلاق لاثبات الاحتمال الأخير ، فيكون معنى الآية الكريمة ، ان الله لا يكلف مالا إلا بقدر ما رزق وأعطى ، ولا يكلف بفعل إلا في حدود ما أقدر عليه من أفعال ، ولا يكلف بتكليف إلا